عاجل مجلس الوزراء يصدر 5 قرارات جديدة ويتم نشرها بالجريده الرسمية للبلاد

كتبت شيبرين رافت

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الاثنين في عددها الصادر بتاريخ الموافق 21 فبراير 2022 خمس قرارات جديدة لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي

وذلك بعد الاطلاع على المواد الدستورية وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 ولائحته التنفيذيه وعلى قانون رقم 10 لسنة 1990 والذي يخص بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة و لائحته التنفيذيه

المادة الأولى

وتنص ان تعد الأصول الموضحة كافة بياناتها بالكشف المرفق رقم واحد من الاصول الملاحية المنقوله للهيئه العامه للرعايه الصحيه وذلك في نطاق تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل لمحافظة الأقصر

المادة الثانية

وتنص ان تعد الاصول الموضحة جميع بياناتها وذلك بالكشف المرفق رقم اثنين من الأصول العلاجية المنقوله للهيئه العامه للرعايه الصحيه في نطاق تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل لمحافظة الإسماعيلية

الماده الثالثه

بعد مبنى فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي بمحافظة الأقصر الموضحة كيفك بياناتها بالكشف المرافق رقم ثلاثه من الأصول الإدارية المنقوله للهيئه العامه للتامين الصحي الشامل وذلك في نطاق تطبيق منظومه التامين الصحي الشامل لمحافظه الاقصر

المادة الرابعة

تتولى فيها الهيئه العامه للرعايه الصحيه اتخاذ كافة الإجراءات اللازمه لتأهيل الاصول المبنيه بــ المادتين الأولى والثانية من هذا القرار ووفقا لمعايير الجودة التي تقرها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية في خلال ثلاث سنوات من تاريخ دخول محافظتي بورسعيد والأقصر في نظام التأمين الصحي الشامل وذلك توطئة لضمها الى النظام وهذه الاجراءات المقررة في قانون نظام التأمين الصحي الشامل الذي تم الاشارة اليه

المادة الخامسة

يتخذ فيها وزير الصحة والسكان الإجراءات اللازمة لنقل موظفي الأصول المبينة بالمادتين الأولى والثانية من هذا القرار للهيئه العامه للرعايه الصحيه بدرجاتهم الوظيفيه وجميع المزايا الوظيفيه التي يتمتعون بها في جهات عملهم وذلك كـ حد ادني

وسيكون ذلك بالتنسيق مع كل من وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وسيتم ذلك في خلال شهرين من تاريخ صدور هذا القرار

كما يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل موظفي الأصل السبين بالمادة الثالثة من هذا القرار من شاغلي الوظائف المرتبطة بعمل الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بذات درجاتهم الوظيفية وجميع المزايا الوظيفية الذي يتمتعون بها في جهات عملهم وذلك كـ حد ادني

وسيتم ذلك بالتنسيق ايضا مع كل من وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في خلال شهرين من تاريخ صدور هذا القرار

المادة السادسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للبلاد وعلى الجهات المختصة تنفيذه

صدر برئاسة مجلس الوزراء في 16 رجب سنة 1443 الموافق 21 فبراير لسنة 2022

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد

سياسة الخصوصية وملفات تعريف الارتباط