قرار جمهورى جديد من الرئيس السيسي

المادة الثانية

يكون تملك الأراضي والعقارات المبنيه في المناطق الخاضعة لاحكام هذا القرار للاشخاص الطبيعيين من حاملي الجنسيه المصريه و للاشخاص الاعتباريه المصرية المملوك رأس مالها بالكامل للمصريين

ومع عدم الإخلال بالحقوق المكتسبة يكون التصرف من قبل جهات الواردة في الاراضي او العقارات المبنيه المملوكة للدولة ملكية خاصة بالمناطق المشار إليها الأفراد والأشخاص الاعتبارية و الخاصه و بنظام حق الانتفاع بحيث لا يزيد إجمالي مدة حق الانتفاع على 75 سنة مع احقية المتصرف اليه في تملك المنشآت التي يقيمها على الأرض المنتفع بها طوال مدة الانتفاع كما يجوز التصرف في البيع في المنشات المبنيه دول الاراضي المقام عليها وذلك كله وفقا للعقود النموذجيه المؤمنه المرافق لهذا القرار

وفي جميع الاحوال لا يجوز تملك أو تخصيص الاراضي او العقارات اول وحدات بغرض الإقامة او من حق الانتفاع او اجراء اي تصرفات بها عقارية او عينيه سواء للمصريين او الاجانب و ذلك الا بعد الحصول على موافقة وزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة دون غيرها ويقع باطلا بطلانا مطلقا اي عقد يبرم على خلاف ذلك ولكن شأنه التمسك بالبطلان او طلب الحكم به وعلى المحكمة ان تقضى به من تلقاء نفسها

تستمر جهاد الولاية في النظر في طلبات التملك أو الانتفاع لوضع اليد قبل تاريخ العمل بأحكام قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء المشار إليها للأراضي التي قام بالبناء عليها او استصلاحها واستزراعها بعد موافقة وزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامه والجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء وذلك وفقا لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد

سياسة الخصوصية وملفات تعريف الارتباط